التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 491، ص 409
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 491ص 4091 آب 1935

المادة 2 - يجوز للمجلس التنفيذي عندما يرى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ان يمنع في اي وقت كان استيراد اي نوع من الحبوب او الدقيق من الخارج الى شرق الاردن او تصدير اي نوع من الحبوب او الدقيق من شرق الاردن الى الخارج وللمجلس المشار اليه ان يبطل هذا المنع ويعبده مرة بعد اخرى في اي وقت كان

الإحالة

المادة 2 من قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 491، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية