الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الفصل الثالث - سلطات البنك
المادة12- تحقيقا لغايات هذا القانون ، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية التي يمارسها وفقا للطرق والشروط التي
يقررها المجلس بين حين واخر:-
أ-- ان يبرم العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع فريق اخر، وان يعدلها وينفذها.
ب- ان يقبل الهبات والخدمات ويستعملها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكا اوحقوقا.
ج- ان يتعاقد مع محامين او مهندسين اواي نوع اخر من المستشارين الاردنيين او الاجانب لخدمته.
د- ان يمتلك الاملاك الحقيقية او الشخصية، بما في ذلك الرهونات والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات. والعقود
والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والسندات التجارية والقبولات عامة وقبولات البنوك خاصة. والتحاويل
البرقية واي وثائق مثبتة للدين او التملك، وان يتصرف بهذه الاملاك ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس.
هـ - ان يكفل الدفع مقابل اية وثيقة من الوثائق المدرجة في (د).
و- ان يصدر خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ز- ان يحصل اي حق من حقوق البنك القانونية او يصالح عليه ، وان يقاضي طرفا اخر بشأن الالتزامات والحقوق. واذا قرر
المجلس اعتبار قروض البنك ديونا حكومية فأنها عندئذ يجب ان تحصل وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في
المملكة.
ح-ان يفتح حسابات جارية وان يودع ودائع لأجل في اي بنك او شركة استثمار محلية او اجنبية، دون تحديد للمكان اوللقيمة.
ط- ان يكفل القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية
ى- ان يقترض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية شريطة:
1- ان تصبح هذه القروض ديناً ممتازاً على موجودات البنك.
2- ان يكون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي
3- ان يكون الاقتراض من المصادر الخارجية بموافقة الحكومة ،وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب منها
ذلك.
ك- ان يمتلك العقارات لاستعماله الخاص فقط ، وفي حالة الوفاء بدين مستحق اصبح تحصيله مشكوكا فيه ، وللبنك ان يمتلك
العقارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وعليه ان يتخلص منها ببيعها باقرب فرصة ممكنة اذا كانت تفيض عن حاجات
استعماله الخاص.
ل- ان يقوم بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته والمنبثقة عنها بمقتضى احكام هذا القانون.