الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة14- لا يجوز للبنك:
ا- ان يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة اوالبلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا القانون
بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة الاردنية ، كما لا يشمل هذا الحظر المشاريع الصناعية
التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة.
ب- ان يقبل الودائع بفائدة او بدون فائدة.
ج-ان يعطي قروضا تقل آجالها عن سنة واحدة.
د- ان يتبنى سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسية النقدية في المملكة.
هـ- ان يعيد تقدير راسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد، او قسمة السهم الواحد الى عدد اكبر من الاسهم.
و- ان يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي سواء عن طريق القروض اوالسلف او اعادة الخصم بطريقة مباشرة او
غير مباشرة.