الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة 22- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون
ب- في حالة تصفية البنك ، توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولأ قيمة الاسهم الممتازة على الا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية ( اي دينار واحد)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الإحالة
المادة 22 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.