الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة26- يجري تعيين ممثلي البنوك لتجارية في المجلس حسب الترتيب التالي:
أ- تدرج اسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال ،الا على فالادنى ، واذا
تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول بالترتيب الابجدي فيما بينها شريطة الا تقل مساهمة البنك في رأس
المال عن 50.000 دينار.
ب- يعين ممثلا البنكين المدرج اسماها في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع الترتيب الدوري بعد
ذلك في تعيين خلفهما.
ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن 50.000 دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله فورا، ويشطب اسم البنك من القائمة
د- لا تشترك اسهم البنوك المسجلة اسماؤها في القائمة في انتخابات اعضاء مجلس الادارة الاخرين.