الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة34- للمجلس وحده ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن الامور التالية
أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها
في اول اجتماع يعقد لها.
ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي البنك ومسؤولياتهم وتحديدها وضمان القيام بها على افضل
الوجوه.
ج- تحديد عدد الوظائف في البنك ، وتصنيفها ودرجاتها ورواتبها.
د- تعيين المدير العام ونائب المدير العام والخبراء والمستشارين الاجانب والمحامي او المستشار القانوني وطبيب البنك.
هـ- تعيين مدققي الحسابات وتقرير مكافاّتهم واجورهم السنوية.
و- تأسيس الفروع والوكالات وتعيين المراسلين في المملكة وفي خارجها.
ز- تحديد اسعار فائدة الأقراض وشروطه.
ح- الاستدانة من داخل المملكة وخارجها.
ط- اصدار الاسهم اوالسندات لزيادة رأسمال البنك العامل.
ي- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ك- تحضير التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة.
ل- وضع التعليمات الاساسية والخاصة بالامور التالية:
1- شروط منح القروض للمشاريع الصناعية وتحصيلها.
2- المساهمة في رؤوس اموال المشاريع الصناعية او شراء سنداتها.
3- ادارة الاوراق المالية في محفظة البنك.
4- توظيف موجودات البنك السائلة بما في ذلك استثمارها في سندات الحكومة الاردنية.
5- الحفاظ على اموال البنك ومستنداته ووثائقه وخاتمه وضمان اجراءات المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات لحمايتها
من سوء التصرف.
6- تحديد انواع الضمانات المقبولة تأميناً لقروض البنك بمافي ذلك رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة، وشروط تأمين
هذه الرهونات ضد الاخطار المختلفة خلال مدة الرهن، وكذلك الاسهم والسندات والكفالات الصادرة عن البنوك والمؤسسات
المالية.
7- تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون في ضوء الخبرة والتطبيق.