التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة14- لا يجوز للبنك: ا- ان يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة اوالبلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة الاردنية ، كما لا يشمل هذا الحظر المشاريع الصناعية التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة. ب- ان يقبل الودائع بفائدة او بدون فائدة. ج-ان يعطي قروضا تقل آجالها عن سنة واحدة. د- ان يتبنى سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسية النقدية في المملكة. هـ- ان يعيد تقدير راسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد، او قسمة السهم الواحد الى عدد اكبر من الاسهم. و- ان يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي سواء عن طريق القروض اوالسلف او اعادة الخصم بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

الإحالة

المادة 14 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية