الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات
واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح كما يلي:
ا-توزع الارباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون 6% في السنة.
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن هذا الحد الادنى المضمون فان الحكومة مخولة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للمساهمين ولا تعتبر مثل هذه المدفوعات دينا للحكومة على البنك.
ج- اذا زادت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن 12% في السنة ، فان فائض هذه الزيادة يوزع ارباحا لجميع الاسهم
العادية والممتازة على السواء.
د- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل اسهم او سندات خاصة بالبنك او بالشركات المساهمة الاردنية.
هـ- تكون جميع الارباح الموزعة على المساهمين معفاة من ضريبة الدخل.