التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح كما يلي: ا-توزع الارباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون 6% في السنة. ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن هذا الحد الادنى المضمون فان الحكومة مخولة بمقتضى هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للمساهمين ولا تعتبر مثل هذه المدفوعات دينا للحكومة على البنك. ج- اذا زادت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن 12% في السنة ، فان فائض هذه الزيادة يوزع ارباحا لجميع الاسهم العادية والممتازة على السواء. د- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل اسهم او سندات خاصة بالبنك او بالشركات المساهمة الاردنية. هـ- تكون جميع الارباح الموزعة على المساهمين معفاة من ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 18 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية