الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
(المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية.
(الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
(البنك): بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون.
(المجلس): مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي
(مشروع صناعي): اية مؤسسة اردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة
او النقل الخاص بالسائحين فقط او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية في المملكة او لخدمتها.
(فريق اخر): اية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية ، واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة
تمويل دولية ، واي فرد او هيئة او شركة خاصة ، او عامة او جمعية تعاونية ، سواء كان عاماً او خاصاً افرادياً او بالاشتراك.