التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. (البنك): بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون. (المجلس): مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي (مشروع صناعي): اية مؤسسة اردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او النقل الخاص بالسائحين فقط او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية في المملكة او لخدمتها. (فريق اخر): اية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية ، واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة تمويل دولية ، واي فرد او هيئة او شركة خاصة ، او عامة او جمعية تعاونية ، سواء كان عاماً او خاصاً افرادياً او بالاشتراك.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية