الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة20- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب.وللمجلس ان يرفض اية مساهمة للاسباب التي يعتقد
بوجاهتها ،وله ان يمارس اية سلطة او صلاحية ليحول دون تسلط فرد او جماعة على مقدرات البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الإحالة
المادة 20 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.