التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة24- يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر( على الا يزيد عن خمسة عشر عضوا ) وذلك على الوجه التالي: أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني. ج- ممثل عن البنك المركزي الاردني. د- ممثلان عن البنوك التجارية. هـ- ممثل عن الغرف الصناعية. و- ثلاثة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة. ز- ممثل او اكثر يجري تعيينه حسب احكام المادة( 29 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية