التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة26- يجري تعيين ممثلي البنوك لتجارية في المجلس حسب الترتيب التالي: أ- تدرج اسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال ،الا على فالادنى ، واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول بالترتيب الابجدي فيما بينها شريطة الا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن 50.000 دينار. ب- يعين ممثلا البنكين المدرج اسماها في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع الترتيب الدوري بعد ذلك في تعيين خلفهما. ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن 50.000 دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله فورا، ويشطب اسم البنك من القائمة د- لا تشترك اسهم البنوك المسجلة اسماؤها في القائمة في انتخابات اعضاء مجلس الادارة الاخرين.

الإحالة

المادة 26 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية