الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين اعضاء المجلس بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس
بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائب الرئيس صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في المجلس يوضحون فيه
اسباب عقد الاجتماع ويجب الا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر
ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك امينا عاما للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس المجلس
والمدير العام وهذا الموظف، كما يكون مسؤولا عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة
التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ- اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة
خدمته المقررة فيعين شخص اّخر في مكانه الذي خلا لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معينا
،اما اذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
و- للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته اذا راى ذلك مناسباً.