التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

الفصل السادس: اجتماع الهيئة العامة للمساهمين المادة44- أ- يعقد الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء اقفال الاكتتاب في الاسهم الممتازة. ويعقد بعد ذلك اجتماع سنوي عادي خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون فيما بينهم ما لا يقل عن 30% من اسهم البنك الممتازة.

الإحالة

المادة 44 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية