الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة. واذا لم يكتمل
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة.
ب- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون اصالة او وكالة بما في ذلك الاسهم العادية
ج- لا تشترك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة
والمدرجة اسماؤها في القائمة والمؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10% من رأس المال المصرح به.