التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة. واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة. ب- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون اصالة او وكالة بما في ذلك الاسهم العادية ج- لا تشترك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة والمدرجة اسماؤها في القائمة والمؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10% من رأس المال المصرح به.

الإحالة

المادة 46 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية