التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1352
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135216 تموز 1973

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966. (الاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا) تعني الاوقاف المسجلة باسم مجالس تلك الطوائف او رؤسائها بالاضافة الى وظائفهم. (الاوقاف الخيرية) تعني الاوقاف الخيرية الاسلامية والاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا.

الإحالة

المادة 2 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية