الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135216 تموز 1973
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:
(الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم
( 26 ) لسنة 1966.
(الاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا) تعني الاوقاف المسجلة باسم مجالس تلك الطوائف او رؤسائها بالاضافة
الى وظائفهم.
(الاوقاف الخيرية) تعني الاوقاف الخيرية الاسلامية والاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا.