التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973

المادة 7- كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او باية اعمال تتعلق بالمجاري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط المجاري الخاصة بالعامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تتجاوز الخمسين دينارا مع تضمينه اية نفقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما حدث. ب- يعتدي بأي شكل كان على المجاري او يتسبب بهدم او تخريب اي مجرى او اي مجمع للتصفية او يحدث فيه كسراً او فتحة او يلحق به ضرراً مؤثراً وكل من يقوم او يسمح بتفريغ اية مواد كساحة في اي مجرى عام مخصص لمياه الامطار او يسمح بتفريغ اية مواد في اي مجرى من شأنه ان يعطل او يعبق حرية عمليات التصفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوزالثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن عشرين ديناراً ولا تتجاوز الخمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية