الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985
المادة 17- أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين
سرية ولا يجوز الاطلاع على الملفات الخاصة بهم لدى الوزارة الا بطلب من المحكمة.
ب_يحق لاي جهة حكومية بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة الاطلاع على المعلومات المحفوظة في الملفات الخاصة بالوكلاء
والوسطاء التجاريين بموافقة الوزير الخطية على ان تحتفظ تلك الجهات او المؤسسات بسرية تلك المعلومات ، كما يجوز لصاحب
العلاقة او من يفوضه ان يطلع باشراف المسجل على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام.
ج_ يتم الاطلاع على سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين باشراف المسجل مقابل الرسم المحدد بالنظام ويعفى من هذا الرسم
طالب الاطلاع اذا كان جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.