التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985

المادة 21-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع تضمينه قيمة العمولات او المبالغ التي تقاضاها مرتكب الجريمة اذا كانت معروفة وحسب تقدير المحكمة لها اذا كانت غير معروفة.

الإحالة

المادة 21 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية