الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985
على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التالية:
أ_ اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته.
ب_ اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته
وعلى أن يرفق بالطلب في هذه الحالة ما يلي:
1. صورة عن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل او أية وثيقة تثبت ذلك شريطة ان يبرز الوكيل الوكالة او الوثيقة
الاصلية مصدقة لاجراء مطابقة الصورة مع الاصل.
2. ترجمة لعقد الوكالة او الوثيقة اذا كان محرراً بلغة أجنبية على أن تكون مصدقة حسب الاصول.
ج_ وثيقة من الجهات المختصة تثبت بأن الشركة الموكلة غير محظور التعامل معها.
د_ أية معلومات اخرى ضرورية يطلبها المسجل.