التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985

أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة التجارية او الوكالة التجارية في السجل واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت من أن المصدر لم يدفع ويلتزم بدفع أية عمولة لاي وكيل تجاري او وسيط تجاري غير مسجل بموجب هذا القانون. ب_ اذا لم تشتمل طلبات رخص الاستيراد على المعلومات المبينة في الفقرة السابقة اعلاه لا يجوز منح الرخص المطلوبة. ج_ تشتمل رخصة الاستيراد على اسم الوكيل التجاري او الوسيط ورقم تسجيله. د_ باستثناء ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على المستورد او المصدر للبضائع التي تخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ان يضمن العقد الذي يبرمه اسم الوكيل التجاري ونسبة العمولة المتفق عليها واذا لم يراع الطرفان ذلك تعتبر العمولة ديناً للخزينة وتستوفى بالنسبة التي يقررها الوزير على ان لا تقل عن 1% من ثمن البضاعة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية