الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985
أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب_ على كل من بتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل.
ج_ على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل.
د_ لا تطبق أحكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير
المنتجات الزراعية.
هـ_ بالرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي شخص ممارسة اي عمل من أعمال الوكالة او الوساطة
بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها ، والذخائر العائدة
للقوات المسلحة الاردنية ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.