التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985

أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون. ب_ على كل من بتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج_ على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل. د_ لا تطبق أحكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير المنتجات الزراعية. هـ_ بالرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي شخص ممارسة اي عمل من أعمال الوكالة او الوساطة بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها ، والذخائر العائدة للقوات المسلحة الاردنية ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية