الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5878 كانون الأول 1934
المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - تعنى عبارة( التشغيل الالزامي) جميع الاعمال او الخدم التي يفرض اداؤها على اي شخص مهدد بضرر مادي او ادبي ان
لم يقم بها بطوعة وهي لا تتناول:
(أ) - أي عمل او خدمة يلزم بها أي شخص ادانته محكمة ما على ان يؤدي ذلك العمل او تلك الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة
رسمية على ان لا يؤجر اي شخص كهذا الى لاشخاص او الشركات او الجمعيات ولا يوضع تحت تصرفها.
(ب) اي عمل او خدمة يفرض اداؤهما في احوال فجائية او كارثة وقعت او يحتمل وقوعها كالحريق او الطوفان او مجاعة او زلزال
او اوبئة عنيفة او امراض حيوانية وبائية او آفات حيوانية او حشرية او نباتية.وفي الجملة ايةطروف تتهدد الكيان القومي
وسلامة الاهلين ووجودهم بصورة عامة او خاصة.
(ج) اي عمل او خدمة يؤديان بمقتضى احكام ابادة الجراد لسنة 1929 او قانون ضريبة بدل الطريق في المحلات التي لا يزال
هذا القانون نافذ المفعول فيها.
3 - لا يفرض التشغيل الالزامي في شرق الاردن.
4 - ( أ) - كل من يرتكب عملا مخالفا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد
على خمسين جنيهاً او بكلتا العقوبتين.
(ب) ليس في هذا القانون ولا فيما يتخذ بموجبة من اجراءات ما يمنع اي شخص كان من المطالبة بما يعده تجاوزا على حقوقة
بموجب اي قانون او نظام نافذ المفعول في شرق الاردن.