التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 587
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5878 كانون الأول 1934

المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تعنى عبارة( التشغيل الالزامي) جميع الاعمال او الخدم التي يفرض اداؤها على اي شخص مهدد بضرر مادي او ادبي ان لم يقم بها بطوعة وهي لا تتناول: (أ) - أي عمل او خدمة يلزم بها أي شخص ادانته محكمة ما على ان يؤدي ذلك العمل او تلك الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية على ان لا يؤجر اي شخص كهذا الى لاشخاص او الشركات او الجمعيات ولا يوضع تحت تصرفها. (ب) اي عمل او خدمة يفرض اداؤهما في احوال فجائية او كارثة وقعت او يحتمل وقوعها كالحريق او الطوفان او مجاعة او زلزال او اوبئة عنيفة او امراض حيوانية وبائية او آفات حيوانية او حشرية او نباتية.وفي الجملة ايةطروف تتهدد الكيان القومي وسلامة الاهلين ووجودهم بصورة عامة او خاصة. (ج) اي عمل او خدمة يؤديان بمقتضى احكام ابادة الجراد لسنة 1929 او قانون ضريبة بدل الطريق في المحلات التي لا يزال هذا القانون نافذ المفعول فيها. 3 - لا يفرض التشغيل الالزامي في شرق الاردن. 4 - ( أ) - كل من يرتكب عملا مخالفا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً او بكلتا العقوبتين. (ب) ليس في هذا القانون ولا فيما يتخذ بموجبة من اجراءات ما يمنع اي شخص كان من المطالبة بما يعده تجاوزا على حقوقة بموجب اي قانون او نظام نافذ المفعول في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 1 من قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية