التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 710
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1693ص 71024 حزيران 1963

المادة 2- تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ((مستأجر)) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشئات عليهاواعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن. ((مستأجر فرعي))كل من استأجر من المستأجر اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

الإحالة

المادة 2 من قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية