التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990

المادة 8 أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى اية مجموعة أخرى او بالعكس. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الأمة. د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية. هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية