الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990
المادة 10 - على الرغم مما ورد في أي قانون او اي نظام آخر، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظم يحدد فيه عدد
الوظئاف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات
الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية
خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب أحكام الانظمة الخاصة بها.