التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990

المادة 10 - على الرغم مما ورد في أي قانون او اي نظام آخر، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظم يحدد فيه عدد الوظئاف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب أحكام الانظمة الخاصة بها.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية