التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990

المادة 12- رئيس الوزراء والوزارء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) اجمالي الايرادات والتمويل المقدرة للسنة المالية 1990 (بالالف دينار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الايرادات ايضاحات رقمه عنوانه المقدرة 1990 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الايرادات المحلية ـــــــــــــــــــــــــ 1- الضرائب على الدخل والارباح 000 100 2- الضرائب الجمركية 000 212 3- الضرائب الاخرى 500 52 4- الرخص 600 39 5- الرسوم 000 67 6- البرق والبريد والهاتف 000 75 7- العوائد والارباح 000 25 8- الفوائد المستردة 000 25 9- الايرادات المختلفة 000 98 مجموع الايرادات المحلية 100 694 10- المساعدات المالية 600 162 11-أقساط القروض المستردة 000 50 ـــــــــــــ مجموع الايرادات 700 906 مصادر التمويل ـــــــــــــــــــــ 12- القروض الخارجية 1-القروض المخصصة للمشاريع الانمائية 244 90 2- القروض الخارجية لخزينة 500 162 ــــــــــــــــ مجموع القروض الخارجية 744 252 13- القروض الداخلية 159 22 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ مجموع التمويل 903 274 ــــــــــــــــ مجموع الايرادات والتمويل 603 1181 ـــــــــــــــــ جدول رقم (2) اجمالي النفقات وتسديد القروض المقدرة للسنة المالية 1990 (بالالف دينار) الفصــــــــــــــــل النفقـــــــــــــــــات تسديد مجموع مجموع الخدمات الادارة العامة الدفـــــاع الامن والنظام الداخلي

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية