الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990
المادة 5 - مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: -
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة..
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات
الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية او طرح عطاء أي مشروع تزيد
كلفته عن تلك المخصصات، الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة.
و- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية ، الكلفة المحالية
لهذه المشارعي من ايراداتها الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.