الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990
المادة 8 أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء
، بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى اية مجموعة أخرى او بالعكس.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس
الأمة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة
في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع
الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة.