التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

على الشخص المرخص بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ المديرية أو مديرية الدفاع المدني هاتفياً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على الجرعة القصوى أو عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة أو وقوع تلف فيها أو فقدان السيطرة عليها مع إيضاح تفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت إلى وقوعه على أن لا تزيد هذه المدة على عشرين ساعة من وقت وقوع الحادث، وعلى أن يتبع الإبلاغ الهاتفي توثيق خطي للإبلاغ.

الإحالة

المادة 22 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية