التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 30 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية