التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

للوزير بناء على تنسيب من الهيئة إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو التابعة لها في أي من الحالات التالية: أ- إذا قدم مالك المرفق أو المنشأة أو المؤسسة أو المحل إلى الادعاء العام أو إلى المحكمة لارتكابه مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون، يبقى الإغلاق والحجز رهنا بنتيجة المحاكمة وقرار المحكمة فيها. ب- إذا تبين أن إبقاء المحل أو المؤسسة أو المنشأة مفتوحة أو استمرارها في العمل أو السماح بتداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطرا على الصحة العامة أو السلامة العامة، يبقى قرار الوزير معمولا به إلى أن تتم إزالة أسبابه دون أن تكون أي جهة رسمية أو عامة ملزمة بالتعويض أو ضمان أي أضرار من جراء تنفيذ القرار.

الإحالة

المادة 34 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية