الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- في حالة استيراد أو حيازة أو تداول مصادر الاشعاع دون ترخيص تقوم الوزارة بالتحفظ إداريا على هذه المصادر وايداعها
في مخازنها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بما في ذلك إعادة المادة المستوردة إلى منشئها مع اتخاذ الاجراءات الوقائية
المناسبة على حساب المخالف وإحالته الى الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
ب- يجوز للوزارة في حالة عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعاع أن تقوم باتخاذ الاحتياطات
اللازمة حسب معرفتها وحسب ما تراه مناسبا، كل ذلك على حساب المرخص له إذا اقتضت الضرورة لذلك.