التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2073، ص 101
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2073ص 1011 شباط 1968

المادة 6- أ- يجري انفاق المبالغ المرصودة في الفصل (42/ 2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الورزاء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس. جـ- لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة (10) الى ومن اية مادة من مواد المجموعات الاخرى، كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) - اجور العمال- من المجموعة (10) في اي فصل من فصول النفقات المتكررة لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى او من برنامج الى برنامج آخر في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة. هـ - يستثنى من هذه المادة الفصل (2) مجلس الامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية