الجريدة الرسميةالعدد 2073ص 1011 شباط 1968
المادة 6- أ- يجري انفاق المبالغ المرصودة في الفصل (42/ 2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة
العامة.
ب- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة
(10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار من مجلس الورزاء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا
يجوز العكس.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات من والى اية مادة من مواد " الرواتب والاجور والعلاوات" في المجموعة (10) الى ومن اية مادة
من مواد المجموعات الاخرى، كما لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في المادة (14) - اجور العمال- من المجموعة (10)
في اي فصل من فصول النفقات المتكررة لتعيين اي موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى او من برنامج الى برنامج آخر في ذات الفصل الا بموافقة وزير المالية
/ الموازنة العامة.
هـ - يستثنى من هذه المادة الفصل (2) مجلس الامة.