الجريدة الرسميةالعدد 264ص 3721 كانون الثاني 1930
2- للمحقق الذي عينته حكومة جلالته البريطانية بمقتضى الموافقة المذكورة اعلاه الصلاحيات التالية اثناء القيام بواجباته:
أ- ان يدعو للشهادة اي شخص مقيم في شرق الاردن واياً كان من رعايا حكومة شرق الاردن اينما كان مقيما للحضور امامه
ويحقق معه محلفاً او غير محلف ويطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه.
ب- ان يصدر مذكرة يجبر بها اي شخص كان دعي للحضور وتخلف ان يحضر امامه وان يحكم عليه بدفع غرامة لا تزيد على عشرين
جنيهاً فلسطينياً علاوة على اية نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر عدم حضوره.
ج- ان يحكم بجزاء نقدي لا يتجاوز العشرين جنيهاً فلسطينياً على اي شخص طلب اليه المحقق ان يؤدي شهادة بعد القسم
او يبرز وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة يقنع بها المحقق.