التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 264، ص 372
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 264ص 3721 كانون الثاني 1930

2- للمحقق الذي عينته حكومة جلالته البريطانية بمقتضى الموافقة المذكورة اعلاه الصلاحيات التالية اثناء القيام بواجباته: أ- ان يدعو للشهادة اي شخص مقيم في شرق الاردن واياً كان من رعايا حكومة شرق الاردن اينما كان مقيما للحضور امامه ويحقق معه محلفاً او غير محلف ويطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه. ب- ان يصدر مذكرة يجبر بها اي شخص كان دعي للحضور وتخلف ان يحضر امامه وان يحكم عليه بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً فلسطينياً علاوة على اية نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر عدم حضوره. ج- ان يحكم بجزاء نقدي لا يتجاوز العشرين جنيهاً فلسطينياً على اي شخص طلب اليه المحقق ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة يقنع بها المحقق.

الإحالة

المادة 2 من قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 264، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية