التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 0

لما كانت عشيرة الصرائرة التابعة للكرك قد قدمت مضبطة استرحمت فيها ان يسمح لها ببناء جامع في قرية الكرك من اعمال الكرك ولما كان قد تبين ان تكاليف هذا الجامع بعد تنزيل قيمة الشغل والحجارة والماء والمواد التي تعهد افراد العشيرة بالقيام بها …

المادة 1

المادة 1- يسمح بجمع اعانة قدرها 632 مجيديا من عشيرة الصرائرة التابعة للكرك لانشاء جامع في قرية مؤتة من اعمال الكرك

المادة 2

المادة 2- تشكل هيئة من وجوه تلك العشيرة للقيام بجمع الاعانة وصرف النفقات وتوضع اعمال هذه الهيئة المتعلقة بالجمع والاتفاق تحت مراقبة الحكومة

المادة 3

المادة 3- تأدية الاعانة تكون اختيارية ولا يلزم احد من افراد تلك العشيرة بدفعها اجباريا

المادة 4

المادة 4- توضع النقدية التي تجمع من قبل الهيئة امانة في صندوق الحكومة وتعطى مقابلها وصولات للهيئة

المادة 5

المادة 5- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية