لما كانت عشيرة الصرائرة التابعة للكرك قد قدمت مضبطة استرحمت فيها ان يسمح لها ببناء جامع في قرية الكرك من اعمال
الكرك
ولما كان قد تبين ان تكاليف هذا الجامع بعد تنزيل قيمة الشغل والحجارة والماء والمواد التي تعهد افراد العشيرة بالقيام
بها بانفهسم بلغ 662 مجيديا
فقد تقرر بعد المداولة الموافقة على طلب هذه العشيرة والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية ورفعها
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.