التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لما كانت عشيرة الصرائرة التابعة للكرك قد قدمت مضبطة استرحمت فيها ان يسمح لها ببناء جامع في قرية الكرك من اعمال الكرك ولما كان قد تبين ان تكاليف هذا الجامع بعد تنزيل قيمة الشغل والحجارة والماء والمواد التي تعهد افراد العشيرة بالقيام بها بانفهسم بلغ 662 مجيديا فقد تقرر بعد المداولة الموافقة على طلب هذه العشيرة والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

الإحالة

المادة 0 من قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة رقم 113 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية