نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
لائحة قانونية بشأن فصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتأليف محكمة صلح فيها رقم 128 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 137، ص 5
- نُشر
- 15 أيلول 1926
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
لائحة قانونية بشأن فصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتأليف محكمة صلح فيها رقم 128 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 137، ص 5)
المواد 5
المادة 1
مادة 1 -
تفصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتؤسس محكمة صلح فيها.
المادة 2
المادة 2 -
يعين قاضي صلح الطفيلة قاضياً للصلح في مقاطعة جبل عجلون وتنقل جميع مخصصات محكمة صلح الطفيلة من رواتب وغيرها الى
محكمة صلح جبل عجلون.
المادة 3
المادة 3 -
تضم وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة الطفيلة الى قاضي الشرع فيها.
المادة 4
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 5
قاضي القضاة وناظر العدلية مأموران بانفاذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن لائحة قانونية بشأن فصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتأليف محكمة صلح فيها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.