نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل جزء من مشروع مياه ومجاري الزرقاء و الرصيفة رقم 14 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3156
- نُشر
- 1 حزيران 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل جزء من مشروع مياه ومجاري الزرقاء و الرصيفة رقم 14 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل جزء من
مشروع مياه ومجاري الزرقاء والرصيفه لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الاسلامي للتنمية صحيحة
و نافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل جزء من مشروع مياه ومجاري الزرقاء و الرصيفة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.