نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - رقم 19 لسنة 1975
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2547، ص 660
- نُشر
- 16 نيسان 1975
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - غير ساري
رقم 19 لسنة 1975 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660، نُشر في 16 نيسان 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
لتمويل مشروع التربية الثاني لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.