نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - رقم 19 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2547، ص 660
- نُشر
- 16 نيسان 1975
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت - غير ساري
رقم 19 لسنة 1975 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660، نُشر في 16 نيسان 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع التربية الثاني -قانون مؤقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.