الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983
المادة 10- على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام، يحدد فيه عدد
الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات
الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية
خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب أحكام الأنظمة الخاصة بها.