التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3121، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31\12\1983 بما يلي:- أ- الباب الاول الايرادات دينار النفقات دينار 676000000 689370000 ب- الباب الثاني 86000000 86000000 المجموع 762000000 775370000

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3121، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية