التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3121، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983

المادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون: أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز أصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد, وللنفقات الجارية او الرأسمالية, اذا توافرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. جـ- اذا أنيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة (أو دائرة) ما بوزارة او دائرة أخرى، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة ( او الدائرة) الثانية. د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3121، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية