الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983
المادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون:
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز أصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد, وللنفقات الجارية او الرأسمالية, اذا توافرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
جـ- اذا أنيط تنفيذ أي مشروع رأسمالي وردت مخصصاته في فصل وزارة (أو دائرة) ما بوزارة او دائرة أخرى، تنقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة ( او الدائرة) الثانية.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.