التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3121، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصبل (41\ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (2،3،4) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3121، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية