الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة أخرى او بالعكس.
جـ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة.
د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة
في المادة(14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية.
هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية ،الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.