التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3121، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3121ص 548 كانون الثاني 1983

المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة أخرى او بالعكس. جـ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة. د- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة(14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية. هـ- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية ،الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3121، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية